حكم من حج أو ذهب للجهاد وترك زوجته لوحدها
الجمعة 11 يناير 2013, 6:08 pm
حكم من حج
أو ذهب للجهاد وترك زوجته لوحدها
س: هل يجوز أن يذهب الرجل للحج أو العمرة دون أن يصطحب معه الزوجة؟ جزاكم الله خيراً.( )
ج: الجواب: يجوز له أن يدعها في البيت ويذهب للحج أو العمرة أو الصلاة، أو الجهاد، أو لحاجاته الخاصة في التجارة،
لا بأس بذلك كله. وإذا كانت الزوجة تستوحش فعليه أن يجعل عندها من الخدم من يؤنسها، أو يسمح لها أن تذهب عند أهلها؛ للوحشة التي تصيبها، أو إذا كان عليها خطر، فيجمع بين المصلحتين، ولا يلزم أن تذهب معه كلما سافر.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى