استعرض الموضوع التالياذهب الى الأسفلاستعرض الموضوع السابق
الزعيم
الزعيم
مؤسس المنتدى
مؤسس المنتدى
الجنس : ذكر عدد المساهمات : 2991
تاريخ الميلاد : 01/09/1990
تاريخ التسجيل : 21/07/2009
العمر : 33
http://egygate.123.st

من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي Empty من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي

الجمعة 11 يناير 2013, 5:07 pm


من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي Bsmlh910

من اشترط عند إحرامه لم يلزمه الهدي
س: إذا عزم المسلم على الحج، وبعد الإحرام تعذر حجه. ماذا يلزمه؟( )
ج: إذا أحصر الإنسان عن الحج بعدما أحرم بمرض أو غيره، جاز له التحلل بعد أن ينحر هدياً، ثم يحلق رأسه أو يقصره؛ لقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ
أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾( )، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن دخول مكة يوم الحديبية، نحر هديه وحلق رأسه ثم حل، وأمر أصحابه بذلك، لكن إذا كان المحصر قد قال في إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حل ولم يكن عليه شيء لا هدي ولا غيره ؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا رسول الله: إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ((حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني))( )
س: رجل سافر هو وزوجته بنية العمرة بالطائرة، وعندما وصلا إلى جدة مرضت المرأة في المطار، ولم يلبثا أن عادا إلى الرياض في نفس اليوم، ولم يؤديا مناسكهما، مع العلم أنهما اشترطا عند إعلانهما نية العمرة. فهل عليهما إثم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً وما المطلوب منهما؟( )


ج: بسم الله، والحمد لله، إذا كانا قد اشترطا عند الإحرام: إن أصابهما حابس فمحلهما حيث حبسا، أو ما هذا معناه، فإنهما يحلان ولا شيء عليهما؛ بسبب المرض الذي يشق على المرأة معه أداء مناسك العمرة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله: " إني أريد الحج وأنا شاكية، قال: ((حجي واشترطي: أن محلي حيث حبستني))( ). متفق على صحته.
س: هناك امرأة جاءت للحج مع أمها، ولكن أمها مرضت، فبقيت معها في الغرفة يوم عرفات، فما وقفت يوم عرفة، لا هي ولا أمها، ولكن ذهبت بعد الحج فوقفت من الظهر إلى المغرب، فما حكم حجها؟ وماذا عليهما جميعاً؟( )
ج: عليهما أن يتحللا بأعمال العمرة، وهي أن تطوف كل واحدة منهما، وتسعى، وتقصر وتتحلل، وعليهما القضاء من العام الآتي، مع فدية: ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء على كل

واحدة إن استطاعتا ذلك أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إلى المغرب يوم العيد، فهذا بدعة، ولا عمل عليه، ولا يجزئ، ولا يجوز.
استعرض الموضوع التاليالرجوع الى أعلى الصفحةاستعرض الموضوع السابق
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى