مهام لجنة فتح الأظرفة
الجمعة 01 مارس 2013, 12:00 pm
الى المختصيين وكل المهتمين في مجال الصفقات العمومية اود توضيح في المادة122 مهام لجنة فتح الاظرفة قانون الصفقات العمومية الجديد اود توضيح الفقرة التالية - توفع بالحروف الاولى على كل وثائق الاظرفة المفتوحة . وشكرا جزيلا با اخواني الاعزاء
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى